السيد السيستاني

344

منهاج الصالحين

بالذكورة والأنوثة ، وللأجداد للأب الثلثان للذكر مثل حظ الأنثيين مسألة 1037 : إذا اجتمع الأجداد من قبل الأب والإخوة من قبل الأب والإخوة من قبل الأم ، فللأخ للأم السدس إن كان واحدا ، والثلث إن كان متعددا يقتسمونه بالسوية ، وللإخوة للأب مع الأجداد للأب الباقي ، ومع الاختلاف في الذكورة والأنوثة يكون للذكر ضعف حظ الأنثى . مسألة 1038 : إذا اجتمع الأجداد من قبل الأم والإخوة من قبل الأب والإخوة من قبل الأم كان للجد مع الإخوة للأم الثلث بالسوية وللإخوة للأب الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين مسألة 1039 : أولاد الإخوة لا يرثون مع الإخوة شيئا فلا يرث ابن الأخ للأبوين مع الأخ من الأب أو الأم بل الميراث للأخ ، هذا إذا زاحمه وأما إذا لم يزاحمه كما إذا ترك جدا لأم وابن أخ لأم أيضا مع أخ لأب فابن الأخ يرث مع الجد الثلث ، والثلثان للأخ . مسألة 1040 : إذا فقد الميت الإخوة قام أولادهم مقامهم في الإرث وفي مقاسمة الأجداد ، وكل واحد من الأولاد يرث نصيب من يتقرب به ، فلو خلف الميت أولاد أخ أو أخت لأم لا غير كان لهم سدس أبيهم أو أمهم بالفرض والباقي بالرد ، ولو خلف أولاد أخوين أو أختين أو أخ وأخت كان لأولاد كل واحد من الإخوة السدس بالفرض وسدسان بالرد ، ولو خلف أولاد ثلاثة إخوة كان لكل فريق من أولاد واحد منهم حصة أبيه أو أمه ، وهكذا الحكم في أولاد الإخوة للأبوين أو للأب . ويقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا أولاد أخ لأم وإن اختلفوا بالذكورة والأنوثة .